العلامة الحلي
31
مختلف الشيعة
وابن الجنيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس ( 8 ) ، وهو اختيار ابن حمزة ( 9 ) . وللشيخ قولان : أحدهما : كما اخترناه ذهب إليه في الجمل ( 10 ) ، والاقتصاد ( 11 ) . والثاني : كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط ( 12 ) ، والخلاف ( 13 ) . لنا : ما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( 15 ) .
--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 45 . ( 2 ) المقنعة : ص 94 . ( 3 ) المراسم : ص 62 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 138 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 194 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 195 . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 45 . وفيه : آخره أن تبدو الحمرة . . . ( 9 ) الوسيلة : ص 83 . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 59 . ( 11 ) الإقتصاد : ص 256 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 75 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 . ( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 36 ح 114 . وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 152 . ( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 38 ح 119 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158 .